الصلوات غير المفروضة
عبدالله القرني
دار الوطن
عبدالله القرني
دار الوطن
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه... أما بعد:
أخي الحبيب :
إن الله تعالى فرض علينا أداء خمس صلوات في اليوم والليلة وهي بلا شك عمود الدين وركن من أركانه ، كما شرع لنا صلوات دونها سميت بصلاة التطوع ، فكل صلاة مشروعة في الإسلام زيادة على الفروض الخمسة الواجبة في اليوم والليلة يشملها اسم (صلاة التطوع) .
عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول : حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله
فضل صلاة التطوع :
عن أبي هريرة
السنن الرواتب :
اعلم رحمك الله أن المقصود بالسنن الرواتب هي تلك الصلوات التي كان رسول الله يصليها أو يرغب في صلاتها مع الصلوات الخمس المفروضة قبلها أو بعدها .
وهي التي أشار إليها في قوله
وإليك - أيها القارئ الكريم - بيانها :
1 - راتبة صلاة الفجر: وهي ركعتان قبل الفريضة .
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي
2 - راتبة صلاة الظهر وهي أربع ركعات قبل الفريضة وأربع أو اثنتان بعدها :
عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله
وله أن يصلي ركعتين بعدها لحديث عائشة قالت : "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين" [أخرجه مسلم].
3 - راتبة صلاة المغرب وهي ركعتان بعد الفريضة :
لحديث عائشة قالت: "... وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين" [رواه مسلم].
4 - راتبة صلاة العشاء وهي ركعتان بعد الفريضة :
لحديث ابن عمر قال : "حفظت من رسول الله عشر ركعات" ، قال : "وركعتين بعد العشاء في بيته" [أخرجه البخاري ومسلم].
فضل صلاة الليل والوتر :
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
وعن عبد الله بن عمر عن النبي
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة..." [أخرجه مسلم].
ومن صلاة الليل صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان ويشرع الاجتماع لأدائها وفيها فضل عظيم.
صلاة الضحى:
عن أبي ذر عن النبي
ويشرع للمسلم أن يصليها ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو اثنتي عشرة ركعة ، كل ذلك ثبت في الأحاديث .
صلاة ركعتين بعد الوضوء :
عن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ، ثم جعل يمينه في الإناء ، فمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاث مرار ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ، ثم قال : قال رسول الله
صلاة تحية المسجد :
يشرع للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فيه أن يصلي ركعتين.
فعن أبي قتادة السلمي أن رسول الله
الصلاة بين الآذان والإقامة :
عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله
والمقصود بالأذانين هنا الأذان والإقامة.
صلاة التوبة :
عن علي بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله
الصلاة قبل الجمعة :
عن أبي هريرة عن النبي
السنة البعدية للجمعة :
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلاة القادم من السفر :
عن كعب بن مالك قال : ".. كان - يعني رسول الله - إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس" [أخرجه الشيخان].
صلاة الاستخارة :
عن جابر بن عبد الله
صلاة الكسوف والخسوف :
وهي سنة مؤكدة فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "خسفت الشمس في عهد رسول الله فصلى رسول الله
ويشرع صلاتها في المسجد جماعة من غير أذان ولا إقامة.
صلاة العيدين :
وقد لازم النبي
عن أم عطية قالت : "أمرنا - تعني رسول الله - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" [أخرجه الشيخان].
صلاة الاستسقاء :
تشرع إذا منع المسلمون القطر وأجدبت الأرض.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : شكا الناس إلى رسول الله
قالت عائشة : فخرج رسول الله حين بدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر فكبر ، وحمد الله عز وجل ثم قال : {إنكم شكوتم جدب دياركم ، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم} [حسنه الألباني]
ومن حديث ابن عباس
صلاة الجنازة :
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية وفيها فضل عظيم.
عن أبي هريرة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات [رواه البخاري].
صلاة ركعتي الطواف :
تصلى بعد كل سبعة أشواط ، قال الله تعالى :
وجاء في حديث جابر الطويل في صفة حجته
الصلاة في مسجد قباء :
عن سهل بن حنيف قال : قال رسول الله
مسائل تتعلق بصلاة التطوع :
التطوع في البيت أفضل :
لحديث زيد بن ثابت وفيه : {فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة} [رواه البخاري].
المداومة على التطوع أفضل وإن قل :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لرسول الله
صلاة التطوع عن قعود :
عن عمران بن حصين وكان ميسوراً ، قال : "سألت رسول الله
قال الترمذي : "معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع".
صلاة التطوع على الراحلة :
عن ابن عمر قال : "كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" [متفق عليه].
صلاة التطوع في السفر :
لم يكن من هديه
عن عامر بن ربيعة
الجماعة في صلاة التطوع:
تشرع الجماعة في صلاة التطوع إلا أنه لا ينبغي المداومة عليها وفعلها في البيت أفضل :
فعن أنس بن مالك : أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته له ، فأكل منه ثم قال : {قوموا فلأصل لكم} ، قال أنس : "فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله وصففت اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول الله صلى الله عيه وسلم ركعتين ثم انصرف" [متفق عليه].
قضاء الراتبة مع الفائتة :
عن أبي هريرة قال : "عرسنا مع نبي الله
أفضل الصلاة طول القراءة :
عن جابر
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق